الشيخ بشير النجفي

160

مصطفى ، الدين القيم

ثانيا : الشفيع : ويعتبر فيه أمور منها : 1 - الإسلام : فلا يثبت للكافر على المسلم ويثبت له على الكل ويثبت للكافر على الكافر . 2 - ان يكون قادرا على دفع الثمن فلا تثبت للعاجز عنه . 3 - ان يكون كاملا بالعقل والبلوغ والرشد وتثبت لولي السفيه والصبي والمجنون . ولا يمنع الافلاس من الاخذ بالشفعة إذا اقدم المفلس على الاخذ بها ورضي المشتري ببقاء الثمن في ذمته أو بالمصالحة عليه . ثالثا : كيفية الاخذ بالشفعة : يتحقق تملك المبيع بالشفعة بالقول وبالفعل الدال على إنشاء الملكية من الشفيع أو وكيله . من احكام التملك بالشفعة : 1 - الشفيع مخير بين ان يأخذ المبيع بتمام الثمن وبين ان يترك فلا يجوز له ان يملك بعض المبيع ببعض الثمن . 2 - للشفيع ان يتملك المبيع بمقدار الثمن ان كان مثليا لا بأكثر منه ولا بأقل سواء ارتفعت أو نزلت القيمة السوقية . 3 - الأحوط انه لا يحق للشفيع ان يتملك المبيع بالشفعة إذا كان الثمن من القيميات كما إذا باع أحد الشريكين نصيبه من الدار ببعير . 4 - لا يلزم الشفيع الا بالثمن الذي وقع عليه العقد بين البائع والمشتري دون المصاريف الأخرى التي تحملاها في سبيل الحصول على المبيع . 5 - يجب على الشفيع المبادرة إلى الاخذ بالشفعة بمعنى ان لا يتهاون فيؤخر ويماطل بلا مسوغ ولو فعل سقط الحق . 6 - يلزم الشفيع بدفع الثمن فورا فالتملك لا يتحقق بمجرد إنشاء الملكية بل لا بد من دفع الثمن سواء كان البيع حالا ونقدا أو نسيئة . 7 - لا ينتقل حق الشفعة من الشفيع إلى غيره والأحوط انه لا ينتقل إلى الوارث بعد موت الشفيع .